الحر العاملي

67

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه ؟ قال : فالحق ولده بموالي أبيه . أقول : خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الأولاد وتبعوا الأب في الحرية دون ما إذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم لما يأتي ( 1 ) . ( 29119 ) 4 - وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن حرة زوجتها عبدا لي ، وولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده ؟ إلي إذا كانت أمهم مولاتي ؟ أم إلى الذي أعتق أباهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ان كانت الام حرة جر الأب الولاء وان كنت أنت أعتقت فليس لأبيه ( 1 ) جر الولاء . ( 29120 ) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال على ( عليه السلام ) : يجر الأب الولاء إذا أعتق . ( 29121 ) 6 - وعنه عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : قيل له : اشترى فلان - رجل بالمدينة - مملوكا كان له أولاد فأعتقهم ، فقال : انى اكره ان اجر ولاءهم . أقول : فسره الشيخ بأنه يكره ان يعتق المملوك ليجر ولاء ولده إليه بل يقصد بالعتق وجه الله ويكون الولاء تابعا له . ( 29122 ) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن

--> ( 1 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . ( 4 ) التهذيب 8 : 251 / 913 ، والاستبصار 4 : 21 / 69 . ( 1 ) في التهذيب : لأبيهم . ( 5 ) التهذيب 8 : 252 / 914 ، والاستبصار 4 : 22 / 70 . ( 6 ) التهذيب 8 : 252 / 915 ، والاستبصار 4 : 22 / 71 . ( 7 ) التهذيب 8 : 253 / 919 ، والاستبصار 4 : 23 / 75 .